السيد الخميني
577
تحرير الوسيلة
رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شئ وإن كان الفاعل ظالما آثما ، وللحاكم تعزيره . مسألة 4 - لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليا لا لعارض وعيب ، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب " وفي الصداع السن بلا سقوط الحكومة على الأقوى . مسألة 5 - لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقي السنخ إي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للنسخ ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصا واحدا في دفعتين . مسألة 6 - لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول ، ولا يبعد أن تكون دية كل سن بعيرا ، وإن لم تنبت فديتها كسن البالغ . مسألة 7 - لو قلعت سن فأثبت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة ، بل لا يخلو من وجه . الثامن : العنق مسألة 1 - في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر - أي مال عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك